الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2306 - . مسألة : الشهادة فيما ذكرنا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس : قال قوم منهم الشافعي ، وقوم من أصحابنا : إنه لا يقبل في فعل قوم لوط ، وإتيان البهيمة أقل من أربعة شهود .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يقبل في ذلك اثنان ؟ قال أبو محمد : أما من جعل هذين الذنبين زنى فقد طرد أصله ، وقد أوضحنا بالبراهين الواضحة أنهما ليسا من الزنى أصلا فليس لهما شيء مما خص به حكم الزنى .

                                                                                                                                                                                          واحتج بعض أصحابنا في ذلك بأن قالوا : إن الأبشار محرمة إلا بنص أو إجماع ، ولم يجمعوا على إباحة بشرة فاعل فعل قوم لوط ، وبشرة آتي البهيمة بتعزير ، ولا بغيره ، إلا بأربعة شهود ، فلا يجوز استباحتهما بأقل .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد رحمه الله : فيلزم من راعى هذا أن لا يحكم بقود أصلا إلا بأربعة شهود ، لأنه لم يجمع على إباحة دم المشهود عليه بالقتل بأقل من أربعة شهود عدول ؟ فإن قال بذلك كله قائل كان الكلام معه من غير هذا ، وهو أن يقال له : قد صح الإجماع الصادق القاطع المتيقن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبول البينة في جميع الأحكام - أولها عن آخرها - وحد في بعض الأحكام عددا وسكت عن بعضها ، فإذ لا شك في ذلك ، فهذان الحكمان ، وغيرهما ، قد أيقنا أن الله تعالى أمرنا بإنفاذ الواجب في ذلك بشهادة البينة .

                                                                                                                                                                                          فالواجب في ذلك قبول ما وقع عليه اسم بينة ، إلا أن يمنع نص من شيء من [ ص: 403 ] ذلك فيوقف عنده ، وقد منع النص من قبول الكافر والفاسق ، وأخبر النص : أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، وأن الصبيان غير مخاطبين بشيء من الأحكام ، فخرج هؤلاء من حكم الشهادة حسبما أخرجهم النص فقط .

                                                                                                                                                                                          وأيضا - فإن الله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } الآية فصح أن هذا حكم من الله تعالى وارد في كل ما يحكم به على أحد في دمه وماله ، وبشرته ، وفي كل حكم .

                                                                                                                                                                                          فلولا النص الثابت { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بيمين الطالب مع الشاهد الواحد } وصح { أنه عليه السلام لم يحكم بشهادة الشاهد الواحد دون يمين معها } لوجب قبول شاهد واحد بالآية المذكورة ، إلا حيث جاء النص باثنين أو أربعة .

                                                                                                                                                                                          فلما كان هذان الحكمان لا يجوز فيهما تحليف الطالب ، لأنها ليسا حقا واحدا ، وإنما هما لله تعالى وجب أن لا يجوز فيهما إلا ما قال قائلون بإجازته - وهو شهادة اثنين ، أو أربع نسوة ، أو رجل وامرأتين كسائر الأحكام .

                                                                                                                                                                                          وأما الزنى وحده فلا يقبل فيه أقل من أربعة بالنص الوارد في ذلك - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية