الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو حلف لا يأخذ ماله على فلان إلا جميعا فأخذ حقه جميعا إلا درهما وهبه للمطلوب لم يحنث ; لأن شرط حنثه أن يأخذ ماله على فلان متفرقا ، فإنه لما استثنى الأخذ جملة واحدة عرفنا أن المستثنى منه الأخذ متفرقا ، فإذا وهب له البعض أو أبرأه عن البعض فلم يوجد الأخذ متفرقا فلم يحنث ، وإن أخذ جميع حقه فوجد فيه درهما متفرقا لم يحنث حتى يستبد له فإن استبد له حينئذ يحنث ; لأن قبل الاستبدال لم يوجد أخذ جميع الحق متفرقا ، وإنما الموجود أخذ بعض حقه وليس ذلك شرط حنثه فأما بعد الاستبدال ، فقد أخذ جميع الحق متفرقا ، وهذا ; لأن الستوق ليس من جنس الدراهم وبقبضه لا يصير قابضا ، ولهذا لا يجوز به الصرف والسلم لم يجز فحين استبدله ، فقد وجد الآن قبض ما بقي من حقه ، وقد كان قبض بعضه في الابتداء فعرفنا [ ص: 235 ] أنه وجد أخذ جميع الحق متفرقا حتى لو وجد الكل ستوقا فاستبدله لم يحنث ; لأنه ما أخذ حقه متفرقا

التالي السابق


الخدمات العلمية