الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ترك أخا فأقر الأخ بأخ آخر وأعطاه نصف ما في يده بغير قضاء ، ثم أقر بأخ آخر وأعطاه ثلث جميع المال بقضاء ، ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه سدس المال وثلث سدس المال ; لأن ما دفع إلى الثاني بقضاء القاضي ، وهو ثلث المال لا يكون ذلك مضمونا عليه فيجعل ذلك كالتاوي يبقى ثلثا المال ، وفي زعمه أن ذلك بينه وبين الأول والثاني أثلاثا وأنه دفع إلى الأول زيادة على حقه بغير قضاء فيجعل ذلك كالقائم [ ص: 76 ] في يده فيعطى الثالث كمال حقه وذلك سدس وثلث سدس ، وفي يده سدس فيعطيه ذلك ويغرم له ثلث سدس ذلك من ماله فإن أعطاه ذلك بقضاء ، ثم أقر بابن للميت فإنه يغرم له نصف المال الذي دفع الأول بغير قضاء قاض ; لأنه دفع ذلك باختياره وزعم أنه دفع إلى من ليس له ولا يغرم النصف الآخر ; لأنه دفعه إلى الثاني والثالث بقضاء القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية