الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 300 ] فصل

                                                                                                                          إذا قال : نصفك أو جزء منك ، أو إصبعك ، أو دمك طالق - طلقت ، وإن قال : شعرك ، أو ظفرك ، أو سنك طالق - لم تطلق ، وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق ، وإن قال : روحك طالق طلقت ، وقال أبو بكر : لا تطلق .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( إذا قال : نصفك أو جزء منك ) سواء كان معينا ، أو مشاعا ، أو مبهما ( أو إصبعك ، أو دمك طالق - طلقت ) نص عليه ؛ لصحته في البعض بخلاف زوجتك بعض وليتي ، وذكر ابن البنا : لا تطلق بدمها كلبنها ، وإن أضافه إلى سوادها أو بياضها - لم يقع ؛ لأنه عرض ، وقيل : بلى ، فإن قال : يدك طالق ، ولا يد لها ، أو إن قمت فهي طالق ، فقامت وقد قطعت - فوجهان بناء على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ؛ .

                                                                                                                          ( وإن قال : شعرك ، أو ظفرك ، أو سنك طالق - لم تطلق ) نص عليه ؛ لأنها تزول ويخرج عوضها في الشعر ؛ ولأنه لا روح فيه ، لا ينتقض الوضوء بمسه أشبه العرق ، وقيل : تطلق ، وهو قول الحسن وغيره ؛ لأنه جزء يستباح بنكاحها ، فتطلق به كالإصبع ، وجوابه : بأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة بخلاف الإصبع .

                                                                                                                          ( وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق ) بغير خلاف نعلمه ؛ لأنه ليس من ذاتها ، وإنما هو مجاور لها ، والحمل - وإن كان متصلا بها - فمآله إلى الانفصال ، وهو مودع فيها ؛ لقوله تعالى : وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع [ الأنعام : 98 ] قيل : هو مستودع في بطن الأم ، وفي " الانتصار " : هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر ؛ إن قلنا : تسمية الجزء عبارة عن الجميع ، وهو ظاهر [ ص: 301 ] كلامه - صح وإن قلنا بالسراية فلا ( وإن قال : روحك طالق طلقت ) جزم به جمع من أصحابنا ؛ لأن الجملة لا تبقى بعدم مزايلها ، أشبه الحياة والدم ( وقال أبو بكر : لا تطلق ) نص عليه ، وهو ظاهر ما في الفروع " قال أبو بكر : لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وعتق وظهار ، وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح ، فبذلك أقول ؛ ولأنها ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به ، وحكى في " المستوعب " عن أحمد التوقف عنها .

                                                                                                                          مسألة : العتق في ذلك كطلاق .




                                                                                                                          الخدمات العلمية