الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما التعليق الذي فيه معنى المعاوضة .

                                                                                                                                فهو الكتابة والإعتاق على مال : أما الكتابة فلها كتاب مفرد ، وأما الإعتاق على مال .

                                                                                                                                فالكلام فيه في مواضع : في بيان ألفاظه ، وفي بيان ماهية الإعتاق على مال ، وفي بيان ما يصح تسميته فيه من البدل وما لا يصح ، وفي بيان حكم صحة التسمية وفسادها أما الأول فنحو أن يقول لعبده : أنت حر على ألف درهم ، أو بألف درهم ، أو على أن تعطيني ألفا ، أو على أن تؤدي إلي ألفا ، أو على أن تجيئني بألف ، أو على أن لي عليك ألفا ، أو على ألف تؤديها إلي ، وكذا لو قال : بعت نفسك منك على كذا ، ووهبت لك نفسك على أن تعوضني كذا .

                                                                                                                                فهذا وقوله : أنت حر على كذا ، أو أعتقك على كذا سواء ، إذا قبل عتق لما ذكر فيما تقدم أن البيع إزالة ملك البائع عن المبيع ، والهبة إزالة ملك الواهب عن الموهوب ، ثم لو كان المشتري والموهوب له ممن يصح له الملك في المبيع والموهوب يثبت الملك لهما ، والعبد ممن لا يصح أن يملك نفسه لما فيه من الاستحالة ، فنفي البيع والهبة إزالة الملك لا إلى أحد ببدل على العبد ، وهذا تفسير الإعتاق على مال ، ولو قال : أنت حر وعليك ألف درهم يعتق من غير قبول ولا يلزمه المال عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يعتق إلا بالقبول ، فإذا قبل عتق ولزمه المال ، وعلى هذا الخلاف إذا قال العبد لمولاه : أعتقني ولك ألف درهم فأعتقه ، والمسألة ذكرت في كتاب الطلاق .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية