الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى لرجل بغلة أرضه وليس فيها نخل ولا شجر ولا مال له غيرها ، فإنها تؤاجر ، فتكون تلك الغلة له .

                                                                                                                                ولو كان فيها شجر أعطي ثلث ما يخرج منها ; لأن اسم الغلة يقع على الثمرة ، وعلى الأجرة ، فإن كان فيها ثمر انصرفت الوصية إلى ما يخرج منها ; لأن الغلة في الحقيقة اسم لما يخرج إذا كان [ ص: 393 ] في الأرض أشجار ، وإن لم يكن فيها شجر فالوصية بالغلة وصية بالدراهم ، والدنانير ، وذلك هي الأجرة ، فإن قيل : إذا لم يكن في الأرض شجر ، فينبغي أن يزرعها فيستوفي زرعها ، فالجواب أنه لو زرع لحصل له ملك الخارج ببذره ، والموصى به غلة أرضه لا غلة بذره .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية