الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما حكم الردة فنقول - وبالله تعالى التوفيق : إن للردة أحكاما كثيرة بعضها يرجع إلى نفس المرتد ، وبعضها يرجع إلى ملكه ، وبعضها يرجع إلى تصرفاته ، وبعضها يرجع إلى ولده أما الذي يرجع إلى نفسه فأنواع : منها إباحة دمه إذا كان رجلا ، حرا كان أو عبدا ; لسقوط عصمته بالردة قال النبي صلى الله عليه وسلم { : من بدل دينه فاقتلوه } .

                                                                                                                                وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم ، ومنها أنه يستحب أن يستتاب ويعرض عليه الإسلام لاحتمال أن يسلم ، لكن لا يجب ; لأن الدعوة قد بلغته فإن أسلم فمرحبا وأهلا بالإسلام ، وإن أبى نظر الإمام في ذلك فإن طمع في توبته ، أو سأل هو التأجيل ، أجله ثلاثة أيام وإن لم يطمع في توبته ولم يسأل هو التأجيل ، قتله من ساعته .

                                                                                                                                والأصل فيه ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قدم عليه رجل من جيش المسلمين ، فقال : هل عندك من مغرية خبر ؟ قال : نعم ، رجل كفر بالله تعالى بعد إسلامه فقال سيدنا عمر رضي الله عنه : ماذا [ ص: 135 ] فعلتم به قال : قربناه فضربنا عنقه فقال سيدنا عمر رضي الله عنه : هلا طينتم عليه بيتا ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه لعله يتوب ويرجع إلى الله - سبحانه وتعالى - اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني .

                                                                                                                                وهكذا روي عن سيدنا علي - كرم الله وجهه - أنه قال : يستتاب المرتد ثلاثا ، وتلا هذه الآية { إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا } ولأن من الجائز أنه عرضت له شبهة حملته على الردة ، فيؤجل ثلاثا لعلها تنكشف في هذه المدة ، فكانت الاستتابة ثلاثا وسيلة إلى الإسلام - عسى - فندب إليها فإن قتله إنسان قبل الاستتابة يكره له ذلك ، ولا شيء عليه لزوال عصمته بالردة ، وتوبته أن يأتي بالشهادتين ، ويبرأ عن الدين الذي انتقل إليه ، فإن تاب ثم ارتد ثانيا فحكمه في المرة الثانية كحكمه في المرة الأولى أنه إن تاب في المرة الثانية قبلت توبته ، وكذا في المرة الثالثة والرابعة ; لوجود الإيمان ظاهرا في كل كرة ; لوجود ركنه ، وهو إقرار العاقل وقال الله - تبارك وتعالى - { إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا } فقد أثبت - سبحانه وتعالى - الإيمان بعد وجود الردة منه ، والإيمان بعد وجود الردة لا يحتمل الرد ، إلا أنه إذا تاب في المرة الرابعة يضربه الإمام ويخلي سبيله وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إذا تاب في المرة الثالثة حبسه الإمام ولم يخرجه من السجن حتى يرى عليه أثر خشوع التوبة والإخلاص وأما المرأة فلا يباح دمها إذا ارتدت ، ولا تقتل عندنا ، ولكنها تجبر على الإسلام ، وإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت وإلا حبست ثانيا ، هكذا إلى أن تسلم أو تموت وذكر الكرخي - رحمه الله - وزاد عليه - تضرب أسواطا في كل مرة تعزيرا لها على ما فعلت وعند الشافعي - رحمه الله - تقتل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام { من بدل دينه فاقتلوه } ولأن علة إباحة الدم هو الكفر بعد الإيمان ، ولهذا قتل الرجل وقد وجد منها ذلك ، بخلاف الحربية وهذا لأن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي ; لأن هذا رجوع بعد القبول والوقوف على محاسن الإسلام وحججه ، وذلك امتناع من القبول بعد التمكن من الوقوف دون حقيقة الوقوف ، فلا يستقيم الاستدلال .

                                                                                                                                ( ولنا ) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا تقتلوا امرأة ولا وليدا } ولأن القتل إنما شرع وسيلة إلى الإسلام بالدعوة إليه بأعلى الطريقين عند وقوع اليأس عن إجابتها بأدناهما ، وهو دعوة اللسان بالاستتابة ، بإظهار محاسن الإسلام والنساء أتباع الرجال في إجابة هذه الدعوة في العادة ، فإنهن في العادات الجارية يسلمن بإسلام أزواجهن على ما روي أن رجلا أسلم وكانت تحته خمس نسوة فأسلمن معه ، وإذا كان كذلك فلا يقع شرع القتل في حقها وسيلة إلى الإسلام ، فلا يفيد ولهذا لم تقتل الحربية بخلاف الرجل فإن الرجل لا يتبع رأي غيره ، خصوصا في أمر الدين بل يتبع رأي نفسه ، فكان رجاء الإسلام منه ثابتا ، فكان شرع القتل مفيدا ، فهو الفرق والحديث محمول على الذكور عملا بالدلائل صيانة لها عن التناقض ، وكذلك الأمة إذا ارتدت لا تقتل عندنا ، وتجبر على الإسلام ، ولكن يجبرها مولاها إن احتاج إلى خدمتها ، ويحبسها في بيته ; لأن ملك المولى فيها بعد الردة قائم ، وهي مجبورة على الإسلام شرعا فكان الرفع إلى المولى رعاية للحقين ، ولا يطؤها ; لأن المرتدة لا تحل لأحد ، وكذلك الصبي العاقل لا يقتل ، وإن صحت ردته عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما ; لأن قتل البالغ بعد الاستتابة والدعوة إلى الإسلام باللسان وإظهار حججه وإيضاح دلائله لظهور العناد ووقوع اليأس عن فلاحه ، وهذا لا يتحقق من الصبي فكان الإسلام منه مرجوا والرجوع إلى الدين منه مأمولا ، فلا يقتل ولكن يجبر على الإسلام بالحبس ; لأن الحبس يكفيه وسيلة إلى الإسلام ، وعلى هذا : صبي أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه ، فبلغ كافرا ولم يسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ لا يقتل ; لانعدام الردة منه إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ، ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ أصلا لانعدام دليله وهو الإقرار ، حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل لوجود الردة منه بوجود دليلها وهو الإقرار ، فلم يكن الموجود منه ردة حقيقة فلا يقتل ، ولكنه يحبس ; لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ ألا ترى أنه حكم بإسلامه بطريق التبعية ؟ والحكم في إكسابه كالحكم في إكساب المرتد ; لأنه مرتد حكما وسنذكر الكلام في إكساب المرتد في موضعه إن شاء - الله تعالى .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية