الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو تكارى رجل دابة ليركبها فضربها فعطبت أو كبحها باللجام فعطبها ذلك فإنه ضامن ، إلا أن يأذن له صاحب الدابة في ذلك عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : نستحسن أن لا نضمنه إذا لم يتعد في الضرب المعتاد ، والكبح المعتاد ، وجه قولهما إن ضرب الدابة وكبحها معتاد متعارف ، والمعتاد كالمشروط ، ولو شرط ذلك لا يضمن ، كذا هذا .

                                                                                                                                ولأبي حنيفة أن كل واحد منهما من الضرب والكبح مأذون فيه ; لأن العقد لا يوجب الإذن بذلك لإمكان استيفاء المنافع بدونه ، فصار كما لو كان ذلك من أجنبي ، على أنا إن سلمنا أنه مأذون فيه لكنه مقيد بشرط السلامة ; لأنه يفعله لمنفعة نفسه مع كونه مخيرا فيه فأشبه ضربه لزوجته ، ودعوى العرف في غير الدابة المملوكة ممنوعة ، على أن كونه مأذونا فيه لا يمنع وجوب الضمان إذا كان بشرط السلامة على ما ذكرنا ، والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية