الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن تنازع قادرون ) يعني تدافعوا عليه بالفعل لا التنازع بالقول فقط فهو للمبادر ( فبينهم ) يقسم ، ولو دفع أحدهم الآخر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة بلا تدافع فلو جاء غير المتدافعين حال التدافع ، وأخذه لاختص به كما هو ظاهر .

التالي السابق


( قوله : وإن تنازع قادرون ) أي على المبادرة فبينهم يقسم قطعا للنزاع قاله المصنف قال ابن عرفة : هذا إذا كان الصيد بمحل غير مملوك وأما بمملوك فلربه . ا هـ . وهذا ما لم يقع في حجر شخص جالس في ذلك المكان المملوك ، وإلا كان له ; لأن حوزه أخص وصاحب الحوز الأخص ، وهو ما انتقل المحوز بانتقاله يقدم على صاحب الحوز الأعم . ا هـ . شيخنا عدوي قال عبق ، وأخص من تعليل المصنف المذكور مسألة ، وهي ما تكررت شكوى شخص لآخر فإن للمشكو أن يرفع الشاكي للحاكم ، ويقول إن كان له عندي شيء فيدعي به فإن أبى ذلك حكم عليه بأنه لا حق له بعد ذلك ، وليس له عليه بعد ذلك شكوى قطعا للنزاع ، وقد حكم بها البدر القرافي والبرموني ، وقالا هي مشهورة في المحاكم بمسألة قطع النزاع المختصة بمذهب المالكية ( قوله : لا التنازع بالقول ) أي بأن رآه اثنان فحازه أحدهما وتنازعا فصار الحائز يدعي أنه أحق به لحوزه والثاني يدعي أنه أحق به ; لأنه رآه أولا ، وكان هاما على أخذه ( قوله : بخلاف المسابقة بلا تدافع ) أي بخلاف ما إذا تسابقوا من غير تدافع فإن وضع يد أحدهما عليه قبل الآخر من المبادرة .




الخدمات العلمية