الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإقرار الأبوين ) بالرضاع بين ولديهما الصغيرين ( مقبول قبل ) عقد ( النكاح ) فيفسخ إن وقع ( لا بعده ) فلا يقبل كإقرارهما برضاع ولديهما الكبيرين [ ص: 507 ] فهما بالنسبة للكبيرين كأجنبيين فلا بد من كونهما عدلين ، أو فشو قبله كما يأتي وشمل قوله : الأبوين أباه وأباها أو أبا أحدهما وأم الآخر ، ولا يشمل أمهما لدخول هذه في قوله : امرأتين وشبه في القبول قبل النكاح لا بعده قوله : ( كقول أبي أحدهما ) فإنه يقبل قبل النكاح لا بعده بأن يقول رضع ابني مع فلانة أو بنتي مع فلان ولا شك أن هذه المسألة تغني عما قبلها لفهمها من هذه بالأولى ( و ) إذا قبلا أو أحدهما قبل عقد النكاح وأراد النكاح بعد ذلك ( لا يقبل منه ) بعد ذلك ( أنه أراد الاعتذار ) بأن يقول إنما فعلته لعدم إرادة النكاح وإن حصل عقد فسخ ( بخلاف ) قول ( أم أحدهما ) أرضعته أو أرضعتها مع ابني مثلا واستمرت على إقرارها أو رجعت عنه اعتذارا ( فالتنزه ) مستحب لا واجب وليست كالأب ، ولو كانت وصية لكن المعتمد أنه إن فشا منها ذلك قبل إرادة النكاح وجب التنزه وقبل قولها ، وأولى أم كل منهما فلو قالالمصنف : وقبل إقرار أحد الأبوين قبل العقد ولا يقبل منه بعده الاعتذار لأفاد الراجح بلا كلفة .

التالي السابق


( قوله : وإقرار الأبوين مقبول ) قال طفي : كلام المؤلف فيمن يعقد عليه الأب بغير إذنه ، وهو الابن الصغير ، والابنة البكر كذا النقل في المدونة وغيرها وحينئذ فلا وجه للتقييد بالصغر في البنت وإن وقع في عبارة ابن عرفة ا هـ بن ( قوله : قبل عقد النكاح ) أي إذا كان إقرارهما قبل عقد النكاح سواء فشا ذلك منهما أم لا ( قوله : لا بعده فلا يقبل ) أي ولو كانا عدلين أو حصل فشو من الناس قبل إقرارهما ، وحينئذ فالنكاح ثابت لا يفسخ ( قوله : كإقرارهما برضاع ولديهما الكبيرين ) أي فإنه لا يقبل كان الإقرار قبل العقد أو بعده ، وظاهره ولو كان الولدان الكبيران سفيهين ، وظاهر ابن عرفة أن السفيهين كالصغيرين وحينئذ [ ص: 507 ] فيقبل إقرار الأبوين بالنسبة لهما .

( قوله : فهما إلخ ) هذا كالاستدراك على ما قبله من التشبيه أفاد به أنه يجري في إقرار الأبوين برضاع ولديهما الكبيرين ما جرى في إقرار الأجنبيين ، وليس المراد أن إقرار الأبوين برضاع ولديهما الكبيرين لا يقبل أصلا ( قوله أو فشو قبله ) أي قبل إقرارهما ( قوله : لدخول هذه في قوله امرأتين ) أي من قوله وثبت بامرأتين إن فشا وحينئذ فلا يقبل إقرارهما به إلا إذا فشا ذلك منهما قبل العقد ( قوله : كقول أبي أحدهما ) هذا تشبيه تام أي إنه يقبل إقرار أحد الأبوين حيث كان ولده غير بالغ وكان إقراره قبل النكاح ( قوله : تغني عما قبلها ) أي وهو قوله : وإقرار الأبوين مقبول قبل عقد النكاح لا بعده ( قوله وإذا قبلا ) أي إذا قبل إقرار أبويهما لكون الولدين صغيرين أو إقرار أبوي أحدهما ( قوله لا يقبل منه ) أي إنه أراد الاعتذار ظاهره ولو قامت قرينة على صدقه ، والذي استظهره عج أنه ينبغي العمل عليها إذا وجدت ( قوله : وإن حصل عقد فسخ ) ظاهره سواء تولى الأب المقر ذلك العقد أو لا بأن رشد الولد وعقد لنفسه وهو أحد قولين وقيل محل الفسخ إن تولى الأب العقد ، وإلا فلا والأول أقوى ( قوله : بخلاف أم أحدهما إلخ ) الفرق بينهما أن العقد للأب فصار ذلك كإقراره على نفسه ، وعلى هذا يتطرق الخلاف في الأم إذا كانت وصية ; لأنها كالوصي تنزل منزلة الأب ; لأنها العاقد وإن كانت توكل قاله الشيخ أبو زيد الفاسي ا هـ بن .

( قوله أو رجعت عنه اعتذارا ) بأن تقول : أنا كنت كاذبة في إقراري برضاعها إنما أردت منعه منها ( قوله : ولو كانت إلخ ) أي خلافا لأبي إسحاق التونسي حيث قال : إنها كالأب إذا كانت وصية ; لأنها حينئذ كالعاقد للنكاح فكانت كالأب ( قوله : وأولى ) أي في قبول القول ووجوب التنزه قول أمهما معا

والحاصل أن الراجح أنه يعمل في غير الرشيد بإقرار أحد الأبوين قبل العقد ولو أما وأولى بإقرارهما معا فيفسخ إذا وقع ولا يعتبر إقرارهما بعده




الخدمات العلمية