الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما أنهى الكلام على أحكام المفاقيد الأربعة شرع في الكلام على ما يتعلق بسكنى المعتدات ومن في حكمهن ، فقال : ( وللمعتدة المطلقة ) بائنا أو رجعيا السكنى وجوبا على الزوج فإن مات استمرت في البائن وكذا في الرجعي على تفصيل كما يأتي .

التالي السابق


( قوله : ولما أنهى الكلام على أحكام المفاقيد الأربعة ) أي المفقود في بلاد الإسلام وحكمه أنه يؤجل أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ثم تعتد زوجته والمفقود بأرض الشرك كالأسير وحكمهما أن تبقى زوجتهما لانتهاء مدة التعمير ثم تعتد زوجته والمفقود في الفتن بين المسلمين وحكمه أن تعتد زوجته بعد انفصال الصفين والمفقود في الفتن بين المسلمين والكفار وحكمه أن يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته هذا حاصل ما تقدم ، وظاهره أنه لا يحتاج للحكم بموته في الأقسام كلها ولا لإذن القاضي للزوجة في العدة ( قوله : وجوبا على الزوج ) أي إذا كان حيا ( قوله : استمرت في البائن ) أي مطلقا كان المسكن ملكا له أو لا نقد كراءه قبل موته أم لا ، والأجرة حينئذ رأس المال ( قوله : على تفصيل ) [ ص: 484 ] أي وهو أن يكون المسكن ملكا له أو نقد كراءه قبل الموت وإلا فلا سكنى لها فالرجعية إذا مات زوجها مثل المتوفى عنها وهي في العصمة في التفصيل المذكور ; لأنها متوفى عنها بدليل انتقالها أي الرجعية لعدة الوفاة كما مر




الخدمات العلمية