الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( واشترك ) في الصيد ( طارد ) له ( مع ذي حبالة ) بالكسر شبكة أو فخ أو حفرة جعلت للصيد ( قصدها ) الطارد لإيقاع الصيد فيها ( ولولاهما ) أي الطارد ، وذو الحبالة ( لم يقع ) الصيد فيها فالطارد آيس منه لولاها ( بحسب ) أي بقدر أجرة ( فعليهما ) متعلق باشتراك فإذا كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهما كان للطارد الثلثان ولصاحب الحبالة الثلث ( وإن لم يقصد ) الطارد الحبالة ( وأيس ) الطارد ( منه ) أي من الصيد فوقع فيها ( فلربها ) ، ولا شيء للطارد ( و ) إن كان الطارد ( على تحقيق ) من أخذه ( بغيرها ) أي بغير الحبالة ، وسواء قصدها أو لا فهو مفهوم لولاهما لم يقع ( فله ) دون ربها ( كالدار ) أي أن من طرد صيد الدار ونحوها فأدخله فيها فإنه يختص به ، ولا شيء لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أو لا إذ ليست معدة للصيد كالحبالة ( إلا أن لا يطرده لها ) أي للدار بأن طرده لغيرها فهرب منه ودخلها ، ولم يكن على تحقيق من أخذه بدونها ( فلربها ) أي مالك ذات الدار لا مالك منفعتها مسكونة أو خالية خلافا لبعضهم فإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فهو للطارد .

التالي السابق


( قوله : واشترك طارد إلخ ) أي ، ولو كان طرده لها بغير إذن ربها ( قوله : وأيس الطارد منه أي من الصيد ) أي ، وذلك بأن أعيا الصيد الطارد وانقطع الطارد عنه فهرب حيث شاء فسقط في الحبالة فهو لربها ، ولو كان الطارد قصدها فلا مفهوم لقول المصنف ، وإن لم يقصدها ( قوله : وإن كان الطارد إلخ ) ، وذلك بأن أعيا الصائد الصيد وصار الصائد على تحقيق أو غلبة ظن من إمساكه بغير الحبالة فقدر الله أنه وقع فيها بقصده أو بغير قصده فهو للطارد خاصة ، ولا شيء عليه لصاحب الحبالة نعم إذا قصد الطارد إيقاعه فيها لأجل إراحة نفسه من التعب لزمه أجرتها لصاحبه .

والحاصل أن قول المصنف ، ولولاهما لم يقع مفهومه أمران الأول ما لو كان السبب في الوقوع الحبالة فقط ، وهذه هي المشار لها بقوله ، وإن أيس إلخ والثاني أن لا تكون الآلة متوقفا عليها الوقوع ، وهو ما أشار له المصنف هنا بقوله ، وعلى تحقيق إلخ ( قوله : كالدار ) تشبيه في اختصاص الطارد كالتي قبلها ( قوله : ولا شيء لرب الدار ) أي لا يلزم الطارد أجرتها نظرا لما خففته عنه من التعب خلافا لابن رشد ; لأنها لم توضع لأجل الصيد ، ولم يقصد بانيها تحصيله بها .

( قوله : أي مالك ذات الدار ) أراد المالك ، ولو حكما ليشمل الواقف وناظر الوقف في البيوت المرصدة على عمل فما يقع من الطير فيها ، والحال أنه غير مطرود إليها من أحد يكون للواقف أو الناظر يصرفه في مصالح الوقف ، ولا يكون للمرصد عليهم البيت من إمام ، ومؤذن مثلا كذا ينبغي قاله عج ( قوله : أو خالية ) بل ، ولو خرابا كما في بن ( قوله : خلافا لبعضهم ) أي حيث قال فلمالك الدار أي مالك منفعتها سواء ملك الذات أيضا أم لا .




الخدمات العلمية