الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( ثم ) جبر بعد المالك ( أب ) رشيد وإلا فوليه  وله الجبر ، ولو لأعمى أو أقل حالا أو مآلا منها أو قبيح منظر أو بربع دينار ، ولو كان مهر مثلها قنطارا وليس ذلك لغيره كوصي ( يجبر المجنونة ) المطبقة ، ولو ثيبا أو ولدت الأولاد  لا من تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا بالغا ( و ) جبر ( البكر ، ولو عانسا )  بلغت ستين سنة أو أكثر ( إلا ل ) ذي عاهة ( كخصي ) مقطوع ذكر أو أنثيين قائم الذكر [ ص: 223 ] حيث كان لا يمني فلا يجبرها ( على الأصح ) ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص والمجذم أو العنين والمجبوب والمعترض ( و ) جبر ( الثيب ) ، ولو بنكاح صحيح ( إن صغرت أو ) كبرت بأن بلغت وثيبت ( بعارض )  كوثبة أو ضربة ( أو بحرام ) زنا أو غصب ، ولو ولدت منه فيقدم الأب هنا على الابن ( وهل ) يجبرها ( إن لم يتكرر الزنا ) حتى طار منها الحياء أو يجبرها مطلقا وهو الأرجح ( تأويلان لا ) إن ثيبت البالغة ( ب ) نكاح ( فاسد ) مختلف فيه أو مجمع عليه ودرأ الحد فلا يجبرها ( وإن ) كانت ( سفيهة ) ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فإن لم يدرأ الحد جبرها إلحاقا له بالزنا فهو داخل في قوله أو بحرام ( و ) لا يجبر ( بكرا رشدت )  إن بلغت ، ولو رشدها قبله بأن قال لها رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك أو نحو ذلك ولا بد من نطقها كما يأتي ( أو ) ( أقامت ) المرأة ( ببيتها ) الذي دخلت فيه مع زوجها ( سنة ) من يوم الدخول ( وأنكرت ) بعد فراقها الوطء فلا جبر له عليها  تنزيلا لإقامتها السنة منزلة الثيوبة .

التالي السابق



الخدمات العلمية