الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) رجعت ( في ) الحج ( التطوع أو غيره ) من النوافل كما أشار له بقوله ( إن خرج ) الزوج معها ( لكرباط ) فمات أو طلق ولو قال إن خرجت لكان أحسن ( لا ) إن كان الخروج ( لمقام ) أي إقامة ( هناك ) برفض سكنى محله الأول ( وإن وصلت ) مبالغة فيما قبل النفي أي ترجع لمسكنها ، وإن وصلت لمكة أو لمحل الرباط وكذا قوله : ( والأحسن ) رجوعها ( ولو أقامت ) في محل كالرباط ( نحو الستة أشهر ) بأن أقامت سبعة ولكن النقل على المستحسن أنها ترجع ولو أقامت عاما ( والمختار ) عند اللخمي ( خلافه ) وأنها لا ترجع بل تعتد بذلك المحل لكن عدم رجوعها عند اللخمي بعد ستة أشهر أما قبلها فترجع وكلام اللخمي ضعيف والراجح المستحسن .

التالي السابق


( قوله : ورجعت في الحج ) أي ورجعت في الحج التطوع إذا مات زوجها أو طلقها وإن وصلت بمكة ورجعت في غيره من النوافل كالرباط ، ولو وصلت لمحل الرباط ( قوله : لكان أحسن ) ; لأن المنظور له خروجها هي كان الزوج خارجا معها أو لا ( قوله لا إن كان الخروج لمقام هناك ) أي فلا يجب عليها أن ترجع لمحل سكناها ( قوله : والأحسن رجوعها ، ولو أقامت نحو الستة أشهر ) أي إنه إذا كان الحج تطوعا أو سافرت لرباط ووصلت لمكة أو لمحل الرباط وأقامت هناك ستة أشهر أو سبعة وطلقها زوجها أو مات فالأحسن عند ابن المواز رجوعها لبلدها مع ثقة لتتم عدتها بمحل سكناها لكن الذي في التوضيح أن محمدا استحسن الرجوع في الأشهر ، وفي السنة وهو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة ، وهذا خلاف ما يقتضيه المصنف فلعل ما في المتن تحريف وأن الأصل ولو أقامت السنة أو الأشهر كما في عبارة غيره قاله طفي وقول الزرقاني وفي قوله : الستة أشهر نظر هذا النظر مبني على أن العدد في كلام المصنف مضاف للأشهر ويصح أن يكون أشهر بدلا من الستة لا مضاف إليه فينتفي الاعتراض انظر بن




الخدمات العلمية