الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وجاز للمشتري من ) بائع ( مدعيه ) أي الاستبراء ( تزويجها ) فاعل جاز أي جاز لمن اشترى جارية ادعى بائعها أنه استبرأها أن يزوجها لرجل ( قبله ) أي قبل استبراء المشتري منهما لها اعتمادا على دعوى بائعها .

التالي السابق


( قوله : وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله ) قال شيخنا : هذه يفهم منها قوله : وقبل قول سيدها بالأولى وذلك ; لأنه إذا جاز للزوج وطؤها اعتمادا على قول المشتري اشتريتها ممن يدعي أنه استبرأها فأولى أن يعتمد على قوله استبرأتها وقوله : تزويجها أي وأما وطؤه هو أي المشتري فلا يجوز له أن يعتمد فيه على دعوى البائع أنه استبرأها كما مر أي وكذلك يجوز للمشتري من مدعيه بيعها من غير استبراء اعتمادا على دعوى البائع كذا قال عبق وفيه نظر إذ لا يحتاج في هذا الاعتماد ; إذ لا يجب الاستبراء لإرادة البيع إلا في الموطوءة للبائع ، وهذه غير موطوءة للبائع




الخدمات العلمية