الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وفرض ) أي الإنفاق ( لها ) بحكم حاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه ( في ) ( مال ) زوجها ( الغائب و ) في ( وديعته ) التي أودعها الناس ( و ) في ( دينه ) الذي على الناس   ( وأقامت البينة على المنكر ) للدين أو الوديعة ، وتحلف مع الشاهد الواحد ( بعد حلفها ) متعلق بقوله : وفرض في مال الغائب وما بعده أي يفرض لها فيما ذكر بعد أن تحلف ( باستحقاقها ) أي بأنها تستحق على زوجها الغائب النفقة ، وأنه لم يترك لها مالا ولا أقام لها وكيلا بذلك ( ولا يؤخذ منها ) أي من الزوجة ( بها ) أي بسبب النفقة التي أخذتها من مال الغائب ( كفيل وهو على حجته إذا ) ( قدم ) من سفره وادعى مسقطا  فإن أثبته رجع عليها .

التالي السابق



الخدمات العلمية