الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8857 ) فصل : وإن وطئ الابن جارية أبيه أو أمه ، فهو زان ، يلزمه الحد إذا كان عالما بالتحريم ، ولا تصير أم ولد له ، ويلزمه مهرها ، وولده يعتق على جده ; لأنه ابن ابنه ، إذا قلنا : إن ولده من الزنى يعتق على أبيه . وتحرم الجارية على الأب على التأبيد . ولا تجب بسبب قيمتها على الابن ; لأنه لم يخرجها عن ملكه ، ولم يمنعه بيعها ، ولا التصرف فيها بغير الاستمتاع فإن استولدها الأب بعد ذلك ، فقد فعل محرما ، ولا حد عليه ; لأنه وطء صادف ملكا ، وتصير أم ولد له ; لأنه استولد مملوكته ، فأشبه ما لو وطئ أمته المرهونة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية