الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8736 ) فصل : ولا يحابي في البيع ، ولا يزيد في الثمن الذي اشترى به ، ولا يعير دابة ، ولا يهدي هدية . وأجاز ذلك أصحاب الرأي . ويحتمل جواز إعارة دابته ، وهدية المأكول ودعائه إليه ; لأن ذلك يجوز للمأذون له ، [ ص: 356 ] ولا ينحط المكاتب عن درجته . ووجه الأول ، أنه تبرع بماله ، فلم يجز كالهبة ولا يوصي بماله ، ولا يحط عن المشتري شيئا ، ولا يقرض ، ولا يضمن ، ولا يتكفل بأحد . وبه قال الشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأن ذلك تبرع بماله ، فمنع منه كالهبة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية