الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8759 ) فصل : فإن أولدها كل واحد منهما واتفقا على السابق منهما ، فعلى قول الخرقي تصير أم ولد له وولده حر لاحق النسب به ، والخلاف في ذلك كالخلاف فيما إذا انفرد بإيلادها سواء ، وأما الثاني فعلى قول الخرقي قد وطئ أم ولد غيره بشبهة وأولدها فلا تصير أم ولد له ; لأنها مملوكة غيره فأشبه ما لو باعها ثم أولدها وعليه مهرها لها ; لأن الكتابة لم تبطل والولد حر ; لأنه وطء شبهة وعليه قيمته للأول ; لأنه فوت رقه عليه ، فكان من سبيله أن يكون رقيقا له ، حكمه حكم أمه فتلزمه قيمته على هذه الصفة وقد ذكرنا في وجوب نصف قيمة الأول خلافا ، فإن قلنا بوجوبها تقاصا بما لكل واحد منهما على صاحبه في القدر الذي تساويا فيه ، ويرجع ذو الفضل بفضله وتعتبر القيمة يوم الولادة ; لأنها أول حال أمكن التقويم فيها

                                                                                                                                            وذكر القاضي في هذه المسألة أربعة أحوال ، أحدها أن يكونا موسرين فالحكم على ما ذكرنا إلا أنه جعل المهر الواجب على الثاني للأول ، وهذا مذهب الشافعي ولا يصح ; لأن الكتابة لا تبطل بالاستيلاد ، ومهر المكاتبة لها دون سيدها ، ولأن سيدها لو وطئها لوجب عليه المهر لها فلأن لا يملك المهر الواجب على غيره أولى ، ولأنه عوض نفعها فكان لها كأجرتها . الثاني أن يكون الأول موسرا والثاني معسرا فيكون كالحال الذي قبله سواء .

                                                                                                                                            قال القاضي : إلا أن ولده يكون مملوكا ; لإعساره بقيمته ، وهذا غير صحيح ; لأن الولد لا يرق لإعسار والده ، بدليل ولد المغرور من أمة والوطء بشبهة وكل موضع حكمنا بحرية الولد لا يختلف بالإعسار واليسار وإنما يعتبر اليسار في سراية العتق وليس عتق هذا بطريق السراية ، إنما هو لأجل الشبهة في الوطء فلا وجه لاعتبار اليسار فيه . والصحيح أنه حر وتجب قيمته في ذمة أبيه .

                                                                                                                                            الحال الثالث أن يكونا معسرين فإنها تصير أم ولد لهما جميعا ، نصفها أم ولد للأول ونصفها أم ولد للثاني . قال : وعلى كل واحد منهما نصف مهرها لصاحبه ، وفي ولد كل واحد منهما وجهان : أحدهما أن يكون كله حرا وفي ذمة أبيه نصف قيمته لشريكه ، والثاني نصفه حر وباقيه عبد لشريكه إلا أن نصف ولد الأول عبد قن ; لأنه تابع للنصف الباقي من [ ص: 365 ] الأم .

                                                                                                                                            وأما النصف الباقي من ولد الثاني فحكمه حكم أمه ; لأنه ولد منها بعد أن ثبت لنصفها حكم الاستيلاد للأول ، فكان نصفه الرقيق تابعا لها في ذلك ، ولعل القاضي أراد ما إذا عجزت وفسخت الكتابة ، فأما إذا كانت باقية على الكتابة فإن لها المهر كاملا على كل واحد منهما ، وإذا حكم برق نصف ولدها وجب أن يكون له حكمها في الكتابة ; لأن ولد المكاتبة يكون تابعا لها

                                                                                                                                            الحال الرابع : أن يكون الأول معسرا والثاني موسرا فحكمه حكم الثالث سواء إلا أن ولد الثاني حر ; لأن الحرية ثبتت لنصفه بفعل أبيه وهو موسر فسرى إلى جميعه وعليه نصف قيمته لشريكه ولم تقوم عليه الأم ; لأن نصفها أم ولد للأول ولو صح هذا لوجب أن لا يقوم عليه نصف الولد ; لأن حكمه حكم أمه في هذا ، فإذا منع حكم الاستيلاد السراية في الأم منعه فيما هو تابع لها . ومذهب الشافعي في هذه المسألة قريب مما ذكر القاضي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية