الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            . ( 8634 ) فصل : وإذا أعتق عبدا ، وله مال ، فماله لسيده . روي هذا عن ابن مسعود وأبي أيوب ، وأنس بن مالك . وبه قال قتادة والحكم ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن حماد ، والبتي ، وداود بن أبي هند ، وحميد وقال الحسن ، وعطاء ، والشعبي والنخعي ، ومالك ، وأهل المدينة : يتبعه ماله ; لما روى نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد } رواه الإمام أحمد ، بإسناده وغيره ، وروى حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله . ولنا ما روى الأثرم ، بإسناده عن ابن مسعود ، أنه قال لغلامه عمير : يا عمير ، إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا ، فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : أيما رجل أعتق عبده ، أو غلامه ، فلم يخبره بماله فماله لسيده } ولأن العبد وماله كانا جميعا للسيد ، فأزال ملكه عن أحدهما ، فبقي ملكه في الآخر ، كما لو باعه ، وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم { من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع } فأما حديث ابن عمر ، فقال أحمد : يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر ، وهو ضعيف في الحديث ، كان صاحب فقه ، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي .

                                                                                                                                            وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ ، فأما فعل ابن عمر ، فإنه تفضل منه على [ ص: 308 ] معتقه . قيل للإمام أحمد : كان هذا عندك على التفضل ؟ فقال : إي لعمري على التفضل قيل له : فكأنه عندك للسيد ؟ فقال : نعم ، للسيد ، مثل البيع ، سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية