( 8880 ) مسألة : قال : ( وإذا ، فعليها قيمة نفسها ) وجملته أن أم الولد إذا قتلت سيدها ، عتقت ; لأنها لا يمكن نقل الملك فيها ، وقد زال ملك سيدها بقتله ، فصارت حرة ، كما لو قتله غيرها ، وعليها قيمة نفسها ، إن لم يجب القصاص عليها . وهذا قول قتلت أم الولد سيدها وقال أبي يوسف : عليها الدية ; لأنها تصير حرة . ولذلك لزمها موجب جنايتها ، والواجب على الحر بقتل الحر دية . الشافعي
ولنا ، أنها جناية من أم ولد ، فلم يجب بها أكثر من قيمتها ، كما لو جنت على أجنبي ، ولأن اعتبار الجناية في حق الجاني بحال الجناية ، بدليل ما لو جنى على عبد فأعتقه سيده ، وهي في حال الجناية أمة ، فإنها إنما عتقت بالموت الحاصل بالجناية ، فيكون عليها فداء نفسها بقيمتها ، كما يفديها سيدها إذا قتلت غيره ، ولأنها ناقصة بالرق ، أشبهت القن ، وتفارق الحر ; فإنه جنى وهو كامل ، وإنما تعلق موجب الجناية بها ; لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها ، فأشبه ما لو فوت المكاتب الجاني رقه بأدائه .
وأما إن قتلت سيدها عمدا ، ولم يكن لها منه ولد ، فعليها القصاص لورثة سيدها ، وإن كان له منها ولد وهو الوارث وحده ، فلا قصاص عليها ; لأنها لو وجب ، لوجب لولدها ، ولا يجب للولد على أمه قصاص ، وقد توقف رضي الله عنه عن هذه المسألة ، في رواية أحمد مهنا ، وقال : دعنا من هذه المسائل . وقياس مذهبه ما ذكرناه . وإن كان لها منه ولد ، وله أولاد من غيرها ، لم يجب القصاص أيضا ; لأن حق ولدها من القصاص يسقط ، فيسقط كله . وقد نقل مهنا عن رضي الله عنه أنه يقتلها أولاده من غيرها . وهذه الرواية تخالف أصول مذهبه . والصحيح أنه لا قصاص عليها ، ويجب عليها فداء نفسها بقيمتها ، كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن حقه منه ، والله أعلم . والحمد لله وحده . وصلى الله على محمد أحمد