الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهم الصلاة فهي كالمجتمعة ) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا ( وإن كان بينهما مسافة قصر ، فلكل مال حكم نفسه ) فإن كان نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين فلهذا قال : ( كما لو كانا لرجلين ) احتج أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم { لا يجمع بين متفرق } الخبر وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة ، لم يؤثر ذلك قاله في المبدع ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده فتعلق الوجوب به ، لكن قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد .

                                                                                                                      ( ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية ) لعموم الأدلة ( ولا الخلطة في غير السائمة ) نص عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة } لأنه إنما يكون في الماشية ولأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها ولأن خلطة الماشية تؤثر نفعا تارة ، وضررا أخرى وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضررا محضا برب المال ، لعدم الوقص فيها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية