الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أحرم ) وفي يده صيد ( أو دخل الحرم ) المكي أو المدني ( بصيد لم يزل ملكه عنه فيرده من أخذه ) لاستدامة ملكه عليه ( ويضمنه من قتله ) كسائر الأموال المحترمة .

                                                                                                                      ( ويلزمه ) أي : من أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم المكي وفي يده صيد ( إرساله في موضع يمتنع فيه ) ; لأن في عدم ذلك إمساكا للصيد فلم يجز كحالة الابتداء بدليل اليمين .

                                                                                                                      ( و ) يلزمه ( إزالة يده المشاهدة عنه مثل ما إذا كان في قبضته أو رحله أو خيمته أو قفصه أو ) كان ( مربوطا بحبل معه ونحوه ) [ ص: 438 ] لما سبق ( دون يده الحكمية ) فلا يلزمه إزالتها ( مثل أن يكون ) الصيد ( في بيته أو بلده أو يد نائبه ) الحلال ( في غير مكانه ) ; لأنه لم يفعل في الصيد فعلا فلم يلزمه شيء كما لو كان في ملك غيره .

                                                                                                                      وعكس هذا : إذا كان في يده المشاهدة ; لأنه فعل الإمساك ( ولا يضمنه ) إذا تلف بيده الحكمية ; لأنه لا تلزمه إزالتها ولم يوجد منه سبب في تلفه ( وله ) أي : المحرم ( نقل الملك فيه ) أي : الصيد الذي بيده الحكمية ببيع وغيره كسائر أملاكه ( ومن غصبه ) أي : الصيد ( لزمه رده ) إلى مالكه لاستمرار ملكه عليه ( فلو ) تلف الصيد ( في يده ) أي : المحرم ( المشاهدة قبل التمكن من إرساله ) بأن نفره ليذهب فلم يذهب ( لم يضمنه ) لعدم ما يقتضيه من تعد وتقصير ( وإلا ) أي : وإن تمكن من إرساله فلم يرسله ( ضمنه ) ; لأنه تلف تحت يده العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي .

                                                                                                                      ( وإن أرسله ) أي : الصيد ( إنسان من يده ) أي : المحرم ( المشاهدة قهرا لم يضمنه ) ; لأنه فعل ما يتعين على المحرم فعله في هذه العين خاصة كالمغصوب ; ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها فلو أمسكه حتى تحلل فملكه باق عليه واعتبره في المغني والشرح كعصير تخمر ثم تخلل قبل إراقته .

                                                                                                                      وفي الكافي وجزم به في الرعاية : يرسله بعد حله كما لو صاده ( ومن أمسك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه إرساله ) ; لأنه صار صيدا حرم بحلوله فيه ( أو ) أمسكه ( في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله ) اعتبارا بحال السبب ( فإن تلف في يده ضمنه ) كصيد الحل في حق المحرم إذا أمسكه حتى تحلل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية