الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أكرهه على أن يضرب أحد عبديه مائة سوط ، ففعل ذلك بأحدهما ، فمات منه غرم المكره أقل القيمتين إن كان الذي بقي أقلهما قيمة ; لأن الواجب بهذا الفعل ضمان المالية في حق المولى ، وفيما يرجع إلى المالية الضرورة للمولى إنما تتحقق في الأقل ، فهو أقدم على ضرب أكثرهما قيمة كان مختارا في الزيادة بمنزلة ما لو أكره على الهبة ، والتسليم في أحدهما بغير عينه بخلاف ما سبق ، فهناك موجب الفعل القود يستوي فيه قليل القيمة ، وكثير القيمة ، وهنا موجبه المال بطريق الجبران لما ، فات عن المولى ، وبينهما في المالية تفاوت وإنما تتحقق له الضرورة في أقلهما ، ولو أكرهه في كله بوعيد حبس لم يكن على المكره شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية