الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتكره مباشرتها ) أي ضبة الفضة المباحة لأنه استعمال للفضة المتصلة بالآنية ( بلا حاجة ) إلى مباشرتها ، فإن احتاج إليها ، بأن كان الماء يندفق لو شرب من غير جهتها ونحوه لم يكره ، دفعا للحرج ( وكل ) إناء ( طاهر من غير ذلك ) أي المذكور من ذهب أو فضة وعظم آدمي وجلده ( مباح ) اتخاذا واستعمالا .

                                                                          ( ولو ) كان ( ثمينا ) أي كثير الثمن ، كالمتخذ من جوهر وياقوت وزمرد ، لعدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة لأن هذه الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس . فلا تنكسر قلوب الفقراء ، لأنهم لا يعرفونها ولا يحصل باتخاذها تضييق ، لأنها لا يكون منها درهم ولا دينار ، وأيضا فلقلتها لا يحصل اتخاذ آنية منها إلا نادرا ، ولو اتخذت كانت مصونة لا تستعمل غالبا قال في شرحه : فلو جعل فص خاتم جوهرة ثمينة جاز ، ولو جعله ذهبا لم يجز ، ومعناه في المبدع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية