الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإذا أذن كل ) واحد ( من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته ) أي : الإذن ( ضمن كل واحد ) منهما ( نصيب صاحبه ) من المخرج ( إن أخرجا ) الزكاة عنهما ( معا ) في وقت واحد ، لانعزال كل منهما من طريق الحكم عن الوكالة بإخراج الموكل زكاته عن نفسه ، لسقوطها عنه والعزل حكما العلم ، وعدمه فيه سواء . فيقع المدفوع تطوعا ولا يجوز الرجوع به على نحو فقير ، لتحقق التفويت بفعل المخرج ( أو جهل سابق ) منهما إخراجا أو نسي ، فيضمن كل نصيب [ ص: 438 ] صاحبه ; لأن الأصل في إخراج الإنسان عن نفسه أنه وقع الموقع بخلاف مخرج عن غيره ( وإلا ) بأن علم سابق ( ضمن الثاني ) ما أخرجه عن الأول ( ولو لم يعلم ) الثاني إخراج الأول ; لأنه انعزل حكما كما لو مات ، ويقبل قول موكل أنه أخرج قبل دفع وكيله لساع وقول دافع إليه أنه كان أخرجها وتؤخذ من ساع إن كانت بيده وإلا فلا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية