الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ثبت ) حكم الانفراد ( لأحدهما ) أي : الخليطين ( وحده ) أي : دون خليطه ( بأن ملكا نصابين ) ثمانين شاة كل واحد أربعين ( فخلطاهما ) أي : النصابين ( ثم باع أحدهما نصيبه ) منهما وهو أربعون شاة ( أجنبيا ) أي : غير خليطة ( فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد : شاة ) لانفراده عن خليطه في بعض الحول ( فإذا تم حول المشتري ) واستداما الخلطة ( لزمه زكاة خلطة نصف شاة ) لأنه خليط في جميع الحول ( إلا إن أخرج ) الخليط ( الأول ) الذي لم يبع ( الشاة ) الواجبة عليه ( من المال ) أي الثمانين شاة ( فيلزم الثاني ) أي : المشتري ( أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ) لأن حوله إذا تم على تسعة وسبعين شاة عليه منها بقدر ما له منها . وهو أربعون والباقي أخرج شريكه زكاته .

                                                                          ( ثم كلما تم حول أحدهما ) أي : الخليطين ( لزمه من زكاة الجميع ) أي : الشاة الواجبة في مال الخلطة ( كله بقدر ملكه فيه ) أي : مال الخلطة ( ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما ) أي : الخليطين ( يخلط من له دون نصاب ) كثلاثين شاة ( بنصاب لآخر بعض الحول ) فمالك النصاب عليه شاة للحول الأول ، ورب الثلاثين عليه ثلاثة أسباع شاة إذا تم حول الخلطة ; لأنه لم يثبت له حكم الانفراد ، إذ لا ينعقد له حول قبل الخلطة لنقص نصابه ( ومن بينهما ثمانون شاة خلطة ) لكل واحد أربعون ( فباع أحدهما نصيبه ) كله بنصيب الآخر ، أو باع ( دونه ) أي : بعضه ( بنصيب الآخر ) كله ( أو دونه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ) ولا خلطتهما لما مر أن إبدال النصاب بجنسه لا يقطع الحول فلا تنقطع الخلطة [ ص: 410 ] ( وعليهما ) إذا حال الحول ( زكاة الخلطة ) بخلاف ما لو أفرداها ، ثم تبايعاها ، ثم اختلطا ، أو كان مال كل منفردا فاختلطا وتبايعا فعليهما للحول الأول زكاة انفراد ، تغليبا له ; لأنه الأصل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية