الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
التاسعة : لو اجتمع حي وميت لا ثوب لهما ، وحضر وقت الصلاة . فبذل ثوب لأولاهما به : صلى فيه الحي ، ثم كفن فيه الميت في وجه ، وهو الصواب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع

. ذكره في باب ستر العورة . وفي وجه آخر : يقدم الميت على صلاة الحي فيه . وأطلقهما ابن تميم . وقال : ويحتمل أن يكون الحي أولى به مطلقا . قال في الرعاية : وهو بعيد ويأتي في الجنائز في فصل الكفن لو وجد كفن واحد ووجد جماعة من الأموات : هل يجمعون فيه . أو يقسم بينهم ؟ العاشرة : لو احتاج حي لكفن ميت لبرد ونحوه زاد المجد وغيره : إن خشي التلف فالصحيح من المذهب : أنه يقدم على الميت . قال في الفروع : يقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه . وقيل : لا يقدم . وقال ابن عقيل ، وابن الجوزي : يصلى عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه . قال في الفروع : والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها ذكره في الكفن .

التالي السابق


الخدمات العلمية