الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي ، كالحجر والخشب والخرق ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، وعنه يختص الاستجمار بالأحجار . واختارها أبو بكر ، وهو من المفردات .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه . وهو قول في الرعاية ، ورواية مخرجة . واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب اشتراط إباحة المستجمر به . وهو من المفردات . [ ص: 110 ]

تنبيه :

حد الإنقاء بالأحجار : بقاء أثر لا يزيله إلا الماء ، جزم به في التلخيص ، والرعاية والزركشي ، وقدمه في الفروع . وقال المصنف ، والشارح وابن عبيدان وغيرهم : هو إزالة عين النجاسة وبلتها ، بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا . فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول ، لا الثاني ، والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان .

قال الشارح وغيره : هو ذهاب لزوجة النجاسة وآثارها ، وهو معنى الأول .

فائدة :

لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن . ذكره ابن الجوزي في المذهب ، وجزم به جماعة من الأصحاب ، وقدمه في القواعد الأصولية . وقال في النهاية : لا بد من العلم في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية