الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كفن بثوب غصب لم ينبش ، لهتك حرمته ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم القاضي وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والشرح ، وتجريد العناية ، وقال المجد : إن تغير الميت أو خشي عليه المثلة لم ينبش ، وإلا نبش وجزم به في المنور ، وقيل : ينبش مطلقا ، ويؤخذ الكفن صححه في مجمع البحرين وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين ، وأطلقهن ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، وأطلق الأول والأخير في التلخيص فعلى المذهب : يغرم ذلك من تركته ، كما قال المصنف ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب قال ابن تميم : قاله أصحابنا . وقال المجد : يضمنه من كفنه فيه ، لمباشرته الإتلاف عالما فإن جهل فالقرار على الغاصب ، [ ص: 554 ] ولو كان الميت وجزم به في مجمع البحرين ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .

فائدة : حيث تعذر الغرم نبش ، قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية