الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : يصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا كان خلاف ظنه ، قاله الأصحاب [ ص: 22 ] قاله في الفروع قال المصنف وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك ، وقال ابن تميم : فلا إعادة ، وجها واحدا ، قاله بعض الأصحاب ، وذكر ابن موسى : أن القضاء لا يصح بنية الأداء ، ولا بالعكس . انتهى .

وقال الأصحاب : لا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه مع العلم ، وأما اشتراط نية الفرضية في الفرض : فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، وابن تميم ، والشرح والزركشي إحداهما : يشترط . وهو المذهب اختاره ابن حامد قال في الفروع : وتجب نية الفرضية للفرض على الأصح قال في الخلاصة : وينوي الصلاة الحاضرة فرضا ، والوجه الثاني : لا يشترط ، وعليه الجمهور . قال في الكافي : وقال غير ابن حامد لا يلزمه قال المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير : وأما نية الفرض للمكتوبة فلا يشترط أداء إلا بنية التعيين عند أكثر أصحابنا ، وقالا : هو أولى وصححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وابن تميم ، وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته [ وجزم به في الوجيز ، والمنور ] وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وابن رزين في شرحه وغيرهم . قلت : الأولى أن يكون هذا هو المذهب

التالي السابق


الخدمات العلمية