الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وللمودع أن يسافر الوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة ) وقال

                                                                                                        الشافعي رحمه الله : ليس له ذلك في الوجهين . لأبي حنيفة رحمه الله تعالىإطلاق الأمر والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا ، ولهذا يملك الأب والوصي في مال الصبي . ولهما أنه تلزمه مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة ، والظاهر أنه لا يرضى به فيتقيد ، والشافعي رحمه الله يقيده بالحفظ المتعارف وهو الحفظ في الأمصار وصار كالاستحفاظ بأجر .

                                                                                                        قلنا : مؤنة الرد تلزمه في ملكه ضرورة امتثال أمره فلا يبالي به ، والمعتاد كونهم في المصر لا حفظهم ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيها ، بخلاف الاستحفاظ بأجر ; لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد ( وإذا نهاه المودع أن يخرج الوديعة فخرج بها ضمن ) ; لأن التقييد مفيد إذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية