الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو تهايآ في عبد واحد على أن يخدم هذا يوما وهذا يوما جاز وكذا هذا في البيت الصغير ) لأن المهايأة قد تكون في الزمان ، وقد تكون من حيث المكان ، والأول متعين ها هنا ( ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمرهما القاضي بأن يتفقا ) ; لأن التهايؤ في المكان أعدل وفي الزمان أكمل ، فلما اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق ( فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية ) نفيا للتهمة ( ولو تهايآ في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد والآخر الآخر جاز عندهما ) ; لأن القسمة على هذا الوجه جائزة عندهما جبرا من القاضي وبالتراضي فكذا المهايأة ، وقيل عند أبي حنيفة : لا يقسم القاضي ، وهكذا روي عنه ; لأنه لا يجري فيه الجبر عنده ، والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضا ; لأن المنافع من حيث الخدمة قلما تتفاوت بخلاف أعيان الرقيق ; لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشا على ما تقدم ( ولو تهايآ فيهما على أن نفقة كل عبد على من يأخذه جاز ) استحسانا للمسامحة في إطعام المماليك بخلاف شرط الكسوة ; لأنه لا يسامح فيها .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية