الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجر ) ; لأن القسمة من جنس عمل القضاء من حيث إنه يتم به قطع المنازعة فأشبه رزق القاضي ، ولأن منفعة نصب القاسم تعم العامة فتكون كفايته في مالهم غرما بالغنم .

                                                                                                        قال : ( فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بالأجر ) معناه بأجر على المتقاسمين ; لأن النفع لهم على الخصوص ويقدر أجر مثله كي لا يتحكم بالزيادة ، والأفضل أن يرزقه من بيت المال ; لأنه أرفق بالناس وأبعد عن التهمة ( ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة ) ; لأنه من جنس عمل القضاء ، ولأنه لا بد من القدرة وهي بالعلم ومن الاعتماد على قوله وهو بالأمانة ( ولا يجبر القاضي الناس [ ص: 7 ] على قاسم واحد ) معناه لا يجبرهم على أن يستأجروه ; لأنه لا جبر على العقود ، ولأنه لو تعين لتحكم بالزيادة على أجر مثله

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية