الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل في المهايأة

                                                                                                        المهايأة جائزة استحسانا للحاجة إليه ; إذ قد يتعذر الاجتماع على الانتفاع ، فأشبه القسمة ولهذا يجري فيه جبر القاضي ، كما يجري في القسمة ، إلا أن القسمة أقوى منه في استكمال المنفعة لأنه جمع المنافع في زمان واحد والتهايؤ جمع على التعاقب ، ولهذا لو طلب أحد الشريكين القسمة ، والآخر المهايأة يقسم القاضي ; لأنه أبلغ في التكميل ، ولو وقعت فيما يحتمل القسمة ثم طلب أحدهما القسمة يقسم ، وتبطل المهايأة ; لأنه أبلغ ولا يبطل التهايؤ بموت أحدهما ولا بموتهما ; لأنه لو انتقض لاستأنفه الحاكم فلا فائدة في النقض ثم الاستئناف .

                                                                                                        ( ولو تهايآ في دار واحدة على أن يسكن هذا طائفة وهذا طائفة أو هذا علوها وهذا سفلها جاز ) لأن القسمة على هذا الوجه جائزة فكذا المهايأة ، والتهايؤ في هذا الوجه إفراز لجميع الأنصباء لا مبادلة ولهذا لا يشترط فيه [ ص: 19 ] التأقيت ( ولكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة شرط ذلك في العقد أو لم يشرط ) لحدوث المنافع على ملكه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية