الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا يجب الاستبراء إذا رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة أو المؤاجرة أو فكت المرهونة ) لانعدام السبب ، وهو استحداث الملك واليد ، وهو سبب متعين فأدير الحكم عليه وجودا وعدما ولها نظائر كثيرة كتبناها في كفاية المنتهى ، وإذا ثبت وجوب الاستبراء ، وحرمة الوطء حرم الدواعي لإفضائها إليه ، أو لاحتمال وقوعها في غير الملك على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع ، بخلاف الحائض ، حيث لا تحرم الدواعي فيها ; لأنه لا يحتمل الوقوع في غير الملك ولأنه زمان نفرة ، فالإطلاق في الدواعي لا يفضي إلى الوطء ، والرغبة في المشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات فتفضي إليه ولم يذكر الدواعي في المسبية .

                                                                                                        وعن محمد رحمه الله أنها لا تحرم ; لأنها لا يحتمل وقوعها في غير الملك ; لأنه لو ظهر بها حبل لا تصح دعوة الحربي بخلاف المشتراة على ما بينا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية