الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم شبه في عدم القطع في كفارة الظهار [ ص: 452 ] عدمه في كفارة غيره من قتل وصوم ونذر متتابع بقوله ( كحيض ونفاس وإكراه ) على الفطر ( وظن غروب ) وبقاء ليل ( وفيها و ) لا بفطر ( نسيان ) فلا يقطع التتابع في ظهار ، ولا غيره وقضاه متصلا بصيامه

التالي السابق


( قوله : عدمه في كفارة غيره إلخ ) أي ; لأن الظهار لا يتصور من المرأة ، ولو ملكها الزوج أمرها ( قوله : كحيض ) أي كما لا ينقطع تتابع الصوم سواء كان كفارة قتل أو صوم أو كان نذرا متتابعا بالحيض ، وما معه ( قوله : وظن غروب ) أي فأفطر قبله ( قوله : وبقاء ليل ) أي فتسحر بعد الفجر .

( قوله : ولا بفطر نسيان ) أي بغير جماع أو به نهارا في غير المظاهر منها وأما فيها فتقدم أنه ينقطع به تتابعه وإن ليلا ناسيا ثم ما ذكره من أن الفطر نسيانا لا يقطع التتابع هو المشهور وقيل : إنه يقطعه وهو ضعيف وأما تفريق الصوم نسيانا كما لو بيت الفطر ناسيا للصوم فإنه يقطع التتابع على المشهور من المذهب خلافا لابن عبد الحكم حيث عذره في تفريق الصوم بالنسيان كما عذره بالنسيان في فصل القضاء فإذا أكل ناسيا أو أفطر لمرض أو حيض قضى ذلك ، ووصله بصيامه فإن ترك وصله بصيامه ناسيا أو جاهلا أو متعمدا استأنف صيامه




الخدمات العلمية