الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل :

ولا يكون عادما حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رحله ورفقته وما قرب منه ، وعنه لا يجب طلبه إلا إذا غلب على ظنه وجوده أو رأى أمارات [ ص: 426 ] وجوده بأن يرى خضرة أو حفرة أو ركبا أو طيرا يتساقط على مكان ؛ لأنه عادم للماء فجاز له التيمم كما لو طلب ، ولأن الأصل عدم طلب الماء ولا أمارة تزيل حكم الأصل فوجب العمل به كاستصحاب الحال ، والمشهور أنه يجب الطلب إذا رجا وجود الماء ، فإن تيقن أن لا ماء فلا يجب الطلب قولا واحدا لأن الله تعالى قال : ( فلم تجدوا ماء ) ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقة الطلب كما في قوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) وقوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ولأن التيمم بدل عن غيره مشروط بعدمه ، فلم يجز إلا بعد الطلب كالصيام الذي هو بدل عن الرقبة وعن الهدي وعن التكفير بالمال ، والقياس الذي هو بدل عن النص ، والميت الذي هو بدل عن المذكى ، ولأن البدل في مثل هذا إنما أبيح للضرورة وإنما تستيقن الضرورة بعد الطلب ، وصفته أن يفتش على الماء في رحله ، ويسأل رفقته عن موارده أو عن ما معهم ليبيعوه أو يبذلوه .

قال القاضي : سواء قالوا : لو سألتنا أعطيناك أو منعناك ، وفي إلزامه سؤالهم البدل نظر ، ويسعى أمامه ووراءه وعن يمينه وعن شماله إلى حيث جرت عادة السفار بالسعي إليه لطلب الماء والمرعى ، هكذا قال بعض أصحابنا ، وقال القاضي : لا يلزمه المشي في طلبه وعدوله عن طريقه لأنه ليس في تقدير ما يلزمه من المشي توقيف يرجع إليه ، وليس الميل بأولى من الميلين ، واحتج إسحاق على ذلك بأن ابن عمر ( لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه غلوة أو غلوتين ) .

وحمل القاضي قول أحمد وقد قيل له : وعلى كم يطلب الماء ؟ فقال : " إن لم [ ص: 427 ] يصرفه عن وجهه نراه الميل والميلين ، وإن استدل عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه " .

وهذا في السائر ، فأما النازل فلا تردد أنه يلزمه المشي في طلبه ، وإذا رأى بشرا أو حائطا قصد ذلك وطلب الماء عنده ، فإذا لم يجد الماء حينئذ ظهر عجزه .

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا : ولا يعتد بطلبه قبل الوقت ، بل يلزمه إعادة الطلب في وقت كل صلاة ؛ لأن طلب الماء شرط لصحة التيمم فلا يصح في وقت لا يصح فيه التيمم ؛ لأنه في وقت كل صلاة مخاطب بقوله : ( فلم تجدوا ماء ) وذلك لا يلزمه إلا بعد الطلب ، وهذا إنما يكون مع الطمع بحصول الماء فأما مع اليأس فلا ، وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت صلى بالتيمم لأنه لم يكن وجب عليه الوضوء ، نص عليه ، وإن أراقه بعد دخول الوقت أو مر بماء في الوقت فلم يتوضأ مع أنه لا يرجو وجود ماء آخر ، فقد عصى بذلك ، فيتيمم ويصلي ويعيد في أحد الوجهين ؛ لأنه فرط بترك المأمور به ، ولا يعيد في الآخر كما لو كسر ساقه فعجز عن القيام ، أو حرق ثوبه فصار عاريا ، وكذلك لو وهبه بعد دخول الوقت أو باعه ، لم يصح في أشهر الوجهين لأنه قد تعين صرفه في الطهارة ، ولا يصح تيممه إلا أن يكون بعد استهلاكه ، ففيه الوجهان ، وإذا نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم لزمه الإعادة ، وكذلك إن جهله بموضع ينسب فيه إلى التفريط مثل أن يكون بقربه بئر أعلامه ظاهرة ؛ لأنه شرط فعلي يتقدم الصلاة فلم يسقط بالنسيان كالسترة ، فلأنه تطهير واجب فلم يسقط بالنسيان كما لو نسي بعض أعضائه أو انقضت مدة المسح ولم يشعر ، وهذا لأن النسيان والجهل إذا كان عن تفريط فإنه قادر على الاحتراز منه في الجملة ، ولهذا يقال : لا تنس ، وإن أضل راحلته أو أضل بئرا كان يعرفها ثم وجدها ، فلا إعادة عليه ، وقيل : يعيد ، وقيل : يعيد في ضلال البئر ؛ لأن مكانها واحد ، وإن كان الماء مع عبده أو وضعه في رحله من حيث لا يشعر ، أعاد في أقوى الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية