الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة والثلاثون : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة مسح الرأس : { أنه أقبل بيديه وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه } . وفي البخاري : { فأدبر بهما وأقبل } ; وهما صحيحان متوافقان . وقد بينا ذلك في شرح الصحيح ; وهي مسألة من أصول الفقه في تسمية الفعل بابتدائه وبغايته . [ ص: 68 ]

                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة والثلاثون : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح لرأسه بيديه ، فلو مسح بيد واحدة أجزأه قال ابن سفيان : حتى لو مسح رأسه بإصبع واحدة لأجزأه ; قاله ابن القاسم في العتبية . وذلك لأن هيئة الأفعال في العبادات هل هي ركن فيها أم لا ؟ وقد بينا في كتابنا أنها على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                                                                                              منها ما يتعين في العبادة كأصلها .

                                                                                                                                                                                                              والثاني : كوضع الإناء بين يدي المتوضئ .

                                                                                                                                                                                                              والثالث : كاغتراف الماء باليد وغسل الأعضاء ومسح الرأس . والمقصود من الهيئة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح تفسير الأمر ، وهو أولى في التعميم ، وأقرب إلى التحصيل ; لأن ما فاته في الإقبال أدركه في الإدبار . المسألة

                                                                                                                                                                                                              السابعة والثلاثون : لما قال علماؤنا : إن جميع الرأس أصل في إيجاب عمومه ، وكانت الجبهة خارجة عنه بالسنة ، وإن كانت منه بالحقيقة والخلقة ، نشأت عليه مسألة ، وهي منزلة الأصلع والأنزع من الأغم . وقد بيناه في المسائل ; وحكمه الأظهر أن يمسح من الرأس مقدار العادة على القول بالتعميم .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية