الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1741 [ 1469 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عمر بن حبيب، عن عبد الله بن عون، أن نافعا كتب إليه يخبره؛ أن ابن عمر أخبره ؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعمهم بالمريسيع ، فقتل المقاتلة وسبى الذرية..

التالي السابق


الشرح

ابن أبي الحقيق المذكور في المتن يهودي كان يسكن أرض الحجاز، يقال له: عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال: سلام بن أبي الحقيق، ويكنى أبا رافع، بعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجالا من الأنصار فقتله عبد الله بن عتيك، وقيل: ضربه عبد الله بن أنيس ودفف عليه ابن عتيك وعمر.

الأول مذكور في الكتاب مرة، ورواه عن الزهري كما رواه عن أبي الحقيق عن قتل النساء، ورواه عنبسة عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري، وإبراهيم بن سعد عن الزهري، وهو مرسل من هذه الروايات، ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن [ ص: 87 ] بن كعب عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء والصبيان؛ فإن أراد بأبيه كعبا فقد أسنده.

وحديث ابن عباس عن الصعب أخرجه البخاري عن علي بن المديني، ومسلم عن يحيى بن يحيى وغيره، وأبو داود عن أحمد بن عمرو بن السرح، بروايتهم جميعا عن سفيان.

وحديث ابن عمر رواه البخاري في "الصحيح" عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن عون، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن سليم بن أخضر عن ابن عون.

والمقصود أنه لا يجوز قصد النساء والصبيان بالقتل، وفي "الصحيحين" من رواية الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.

وعن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم" أي: اتركوهم أحياء، والشرخ جمع شارخ كصاحب وصحب: وهو الحديث السن، وشرخ الشباب: أوله.

وحديث ابن كعب بن مالك محمول على هذه الحالة وهو أن [ ص: 88 ] يكونوا متميزين فقصدوا بالقتل، فأما إذا لم يتميز النساء والصبيان فلا بأس بالحرب وبالتبييت عليهم وإن [أصبتهم] هم؛ لحديث الصعب بن جثامة.

وقوله: "هم منهم" أي: في حكم الدين وإباحة الدم، وفي أنه لا تمتنع الغارة على ديارهم بسببهم.

وفي الحديثين الآخرين دليل على جواز التبييت والإغارة، وعلى جواز الهجوم وهم غافلون.

وقوله: "والولدان جمع وليد: وهو المولود الصغير.

وقوله: وهم "غارون" أي: غافلون، والغر والغرير: الغافل الذي لا علم عنده بالأمور.

والمريسيع: ماء لبني المصطلق.

وفي بعض "نسخ المسند" قبل حديث ابن كعب بن مالك زيادة وهي: "ومن قتال المشركين" ولا بأس به.




الخدمات العلمية