الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومغصوب إلا من غاصبه )

                                                                                                                            ش : أطلق رحمه الله في منع بيع المغصوب من غير الغاصب تبعا لابن الحاجب وقد ذكر في توضيحه عن ابن بشير أنه إذا كان الغاصب مقدورا عليه مقرا بالغصب جاز البيع باتفاق ثم ذكر عن المدونة ما نصه ، ولو باعها ربها من رجل غير الغاصب ممن رآها ، وعرفها كان نقضا لبيع الغاصب أي إذا اشتراها شخص من غير الغاصب وظاهره جواز بيعها من غير الغاصب ، وهو خلاف ما ذكره المصنف يعني ابن الحاجب إلا أن يتأول على أن ربها لم يبعها من غير الغاصب إلا بعد تمكنه من أخذها ، ولهذا قال الشيخ أبو الحسن : أن الشيوخ يقولون أن معناها إذا سلم من شراء ما فيه خصومة انتهى كلام التوضيح ، واقتصر على الجواز في هذا الوجه في الشامل فقال : وإن بيع لغيره ، وهو مقر به مقدور عليه جاز اتفاقا فيحمل إطلاق المصنف على ما عدا هذا الوجه ، وقد يستروح خروج هذا الوجه من كون الكلام فيما لا قدرة للبائع فيه على تسليم المبيع ، والفرض في هذا الوجه خلاف ذلك فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال في التوضيح : ، ولا يجوز بيعه من غير الغاصب إذا كان المشتري يقدر على خلاصه بجاهه ; لأنه يأخذه بالجنس فيكون من أكل المال بالجاه انتهى . وانظر رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب القضاء والله أعلم . ( فرع ) :

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية