الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) لو اقتسما دارا فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ يتطرق منه فقال أبو الخطاب وصاحب المغني والمحرر تبطل القسمة وخرج صاحب المغني فيه وجها آخر أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص أحمد على اشتراكهما في مسيل الماء وقد ذكرنا ذلك فيما سبق في القواعد ويتوجه أن يقال : إن قلنا القسمة إفراز بطلت وإن قلنا بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء على قول الأصحاب : إذا باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره القاضي في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة صح قال الشيخ مجد الدين هذا قياس مذهبنا في جواز بيع الممر .

التالي السابق


الخدمات العلمية