الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطالب البائع منه بما بايع المشتري عليه فقال إن أحدث فيه المشتري عتقا أو بيعا أو هبة فهو جائز ما لم يطالب البائع ، وذلك أن الحديث قال هو أحق به فلا يكون أحق به إلا بالطلب فلعله أن لا يطالبه قلت : أرأيت إن طلبه فلم يدفعه إليه ؟ قال فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب ونقل عنه إسماعيل أيضا كلاما يدل على أن مطالبة البائع - تثبت إما بتفليس الحاكم أو باشتهار فلسه بين الناس ، [ ص: 88 ] وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الزبداني أن اشتهار فلسه بظهور أماراته يمنع نفوذ تصرفاته مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية