الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : أن يطأ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا فينفسخ نكاح البنت ويجب لها نصف الصداق نص عليه أحمد في رواية ابن هانئ ، ويستثنى من هذا القسم الفسوخ التي يملكها الزوج لضرر يلحقه إما لظهور عيب في الزوجة أو فوات شرط فيسقط بها المهر ; لأن حكم الفسوخ في العقود لعيب ظهر في المعقود عليه يزداد للعوضين من الجانبين وقد وجد ذلك قبل تمكنه من قبض المعقود عليه واستيفائه ، وإنما استحقت نصف المهر في الصداق وما كان في معناه جبرا لها حيث لم يكن له موجب من جهتها ، [ ص: 332 ] وهنا قد وجد سبب من جهتها فصار كالمنسوب إليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية