الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) الإقرار المطلق للحمل هل يصح أم لا على وجهين وقال التميمي لا يصح وقال أبو حامد والقاضي يصح واختلف في مأخذ البطلان فقيل ; لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية ، فلو صح الإقرار له تملك بغيرهما وهو فاسد فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له وقيل ; لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى المعاملة ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو ضعيف ; لأنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه ، وقيل ; لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط في الولادة ; لأنه لا يملك بدون خروجه حيا والإقرار لا يقبل التعليق وهذه طريقة ابن عقيل وهي أظهر وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتفائه كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية