الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) إذا عين أضحية فذبحها غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها ولم يضمن الذابح شيئا نص عليه ; لأنها متعينة للذبح ما لم يبدلها وإراقة دمها واجب . فالذابح قد عجل الواجب فوقع موقعه ولا فرق عند الأكثرين بين أن تكون معينة ابتداء أو عن الواجب في الذمة ، وفرق صاحب التلخيص بين ما وجب في الذمة وغيره . وقال : المعينة عنها في الذمة يشترط لها نية المالك غيره بغير إذنه فقال عند الذبح : فلا يجزئ ذبح غيره لها بغير إذنه فيضمن

التالي السابق


الخدمات العلمية