الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م4 - واتفقوا : على أنه إذا اتفق الدينان من المعتق والمعتق فالميراث ثابت .

ثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما فكان أحدهما مسلما والآخر يهوديا أو نصرانيا .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يستحق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين ، بل يكون الأمر موقوفا فإن أسلم ورثه السيد ، وإن مات قبل أن يسلم كان ميراثه للمسلمين .

وقال أحمد : يرثه وإن اختلف الدينان فيما رواه المروزي والفضل بن زياد وقد روى أبو طالب عن أحمد : الولاء شعبة من الرق ، فكان ظاهره أنه يأخذه لا على سبيل الميراث ذكره القاضي أبو يعلى في المجرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية