الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م2 - واختلفوا : هل اللعان يمين ، أو شهادة ؟

فقال مالك ، والشافعي : هو يمين ، فيصح اللعان بين كل زوجين ، حرين كانا أو عبدين ، أو أحدهما ، أو عدلين ، أو فاسقين ، أو أحدهما ؟ .

[ ص: 248 ] وقال أبو حنيفة : هو شهادة ، فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة ، وذلك بأن يكونا : حرين ، مسلمين ، فأما العبدان ، أو المحدودان في القذف ، فلا يجوز عنده لعانهما ، وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة ، والآخر ليس من أهلها ، واللعان عنده شهادة .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب أبي حنيفة : وهي التي اختارها الخرقي .

والأخرى : كمذهب مالك ، وهي أظهر الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية