الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م42 - واختلفوا : هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة ، أو البيع ؟

فقال أبو حنيفة : ينعقد به ، وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التوقيت .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا ينعقد بذلك .

[ ص: 143 ] وأما مالك ، فقد ذكر أصحابه عنه أنه : ينعقد بلفظ الهبة ، وكل لفظ يقتضي التمليك .

وذكر ابن القاسم : هذه المسألة ، فقال : الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح ، وإنما وهبها ليحصنها أو يكفها فلا أرى بذلك بأسا .

وإن وهب ابنته له بصداق كذا ، فلا أحفظه عن مالك ، وهو عندي جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية