والعرض بالسكون المتاع قالوا والدراهم والدنانير عين وما سواهما عرض والجمع عروض مثل فلس وفلوس .
وقال أبو عبيد : العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا ويقال رأيته في عرض الناس بفتح العين يعنون في عرض بضمتين أي في أوساطهم وقيل في أطرافهم والعرض وزان قفل الناحية والجانب واضرب به عرض الحائط أي جانبا منه أي جانب كان .